جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

82 -

وقال من قال: ولو سلم فالشك داخل عليه ما لم يخرج من

الصلاة فلا شك عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

ألة:

حد

وسألت الفضل بن الحوارى عن رجل شك في ركعة بعد ما قضى

صلاته؟

قال: قال محمد بن محبوب: عليه الاعادة ما لم يتحول عن مكانه.

قلت: ولو سلم.

قال: نعم ما لم يتحول عن مكانه.

قال أبو معاوية: اذا كان انما شك من بعد أن سلم فلا اعادة عليه

قال أبو المؤثر اذا كان شكه بعد ما قضى الصلاة سلم أو لم يسلم فلا

اعادة عليه

وقيل: اذا أتم الى عبده ورسوله فقد تمت صلاته ولا اعادة عليه

مسألة:

وسألته عن المصلى اذا شك في صلاته بعد أن أتمها ثم أبدلها فشك

فيها ثانية، هل عليه أن يعود يبدل ثانية أو ثالثة؟

قال: انه قد قيل اذا دخل عليه الشك في اتمام صلاته في الركعات