الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٢82 -
وقال من قال: ولو سلم فالشك داخل عليه ما لم يخرج من
الصلاة فلا شك عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
ألة:
حد
وسألت الفضل بن الحوارى عن رجل شك في ركعة بعد ما قضى
صلاته؟
قال: قال محمد بن محبوب: عليه الاعادة ما لم يتحول عن مكانه.
قلت: ولو سلم.
قال: نعم ما لم يتحول عن مكانه.
قال أبو معاوية: اذا كان انما شك من بعد أن سلم فلا اعادة عليه
قال أبو المؤثر اذا كان شكه بعد ما قضى الصلاة سلم أو لم يسلم فلا
اعادة عليه
وقيل: اذا أتم الى عبده ورسوله فقد تمت صلاته ولا اعادة عليه
مسألة:
وسألته عن المصلى اذا شك في صلاته بعد أن أتمها ثم أبدلها فشك
فيها ثانية، هل عليه أن يعود يبدل ثانية أو ثالثة؟
قال: انه قد قيل اذا دخل عليه الشك في اتمام صلاته في الركعات
٢٬٠٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.