جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٣

-

-

في موضع ما يلحقه الشك، وتلزمه الاعادة فقيل أنه يعيد مرة، فان استيقن والا مضى على أحسن ظنه، وليس عليه أن يعيد ثانية

وقيل: انه يعيد ثانية، وليس عليه أن يعيد ثالثة على هذا.

وقال بعض: انه ما لم يستيقن على تمامها فعليه البدل ما لم ينقض

وقتها.

قلت: فان دخل عليه الشك فى أول مرة واطمأن قلبه أنها قامة هل تجزئه الاطمئنانة ولا يلزمه البدل؟

قال: فمعى أنه قد قيل ذلك، ويعجبنى ذلك لمن كان مقبلا على صلاته، وانما يعارضه الشك، شك معارضة، وأما من كان مديرا عن صلاته بالاهتمام بغيرها، فلا يعجبنى له هذا الأعلى اليقين.

* مسالة:

سألت أبا معاوية عن رجل يكون فى الصلاة، فاذا قعد يقرأ

التحيات يعرف هو في الجلسة الأولى أم الآخرة؟

قال: يتم ثم يسلم ثم يستقبل صلاته.

الة:

ومن جامع أبي محمد: الواجب على المرء أن يلقى علائقه قبل القيام اليها ليكون مقبلا بجوارحه عليها، مصروف الهمة اليها، منقطع الخواطر عن غيرها، فاذا قام اليها بهذه الصفات التي أمرنا بها، فشك