الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥-
ومن الكتاب: ومن سها حتى قدم شيئا قبل شيء أعاد الى فعل ما نسى ثم فعل الذي بعده، والذي كان فعله باطل
ومن الكتاب: وكل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته، وأخر شيئا منها عن موضعه بطل ما قدمه وما أخره، وعاد أتى بالأول ثم نسق عليه بالثاني، وان تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته.
سألة:
ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله: ومن قام الى الصلاة فلم يذكر منها الاحد الذي هو فيه تلك الساعة، فليس عليه نقض ولا سجدتا الوهم اذا أتى على حدود الصلاة بعقله، نسخة لغفلة
قال غيره: نعم وكذلك حفظنا أنه اذا انتبه المصلى من نسيانه وغفلته في صلاته، وكان معه فى حين ذلك أنه فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو السجدة الأولى أو الثانية، أو القعود الأول أو الثاني، فهو على ذلك، فان عارضه الشك بعد ذلك لم يكن عليه الا أن يستيقن على ذلك
وان كان حين انتباهه الى حفظا صلاته وجد حفظه لها لا يعتمد فيه على شيء، وكان على الشك فى حين ذلك، فعليه ما على الشاك في صلاته
ومن غيره: والشك شكان: شك التباس، وشك معارضة، فاذا كان الرجل حافظا لصلاته، مقبلا عليها، ثم عارضه الشك في شيء من صلاته فى القراءة أو الركوع أو السجود، أو كم من ركعة فلا يلتقت الى ذلك، وليمض على ما أوثق ما فى نفسه من ذلك، وهذا شك المعارضة.
وأما شك الالتباس أن يكون الرجل مشتغلا بذكر الدنيا وهمومها