الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٦-
فذلك اذا شك فلم يدر ما يصلى فذلك الذي ينقض عليه صلاته، ويعيد
الصلاة
قال غيره: نعم قد فرق بين من هو مقبل على صلاته فيعارضه الشك، وبين من لا يعرف نفسه بالاقبال على حفظ صلاته، ويعرف نفسه بمعارضات اشتغال الدنيا حتى قبل ذلك من أبناء الدنيا، وقد قيل اذا عناه ذلك الشك مضى على أحسن ظنه قائم الصلاة ثم رجع ثم رجع فاستأنفها.
وقال بعضهم: يقطعها ويستأنفها
مسألة:
وعن رجل شك في حد أو فصل قد خرج منه، وقد صار في فصل آخر، فرجع الى الذى شك فيه متعمدا احتياطا، هل تتم صلاته؟
فقد قيل: تفسد صلاته اذا
رجع
إلى الشك من بعد مجاوزة الحد
وقد قيل: ان رجع على الاختيار لظنه أنه يجوز له ذلك لتمام لعله
أراد تمام صلاته
قلت: ولو شك فى حد وقد قرأ أكثره فشك فى أوله، وهو في آخره، فرجع
فاستأنفه من أوله فقرأ وهو يعلم أنه قد قرأ آخره؟
فقد قيل: جائز له ذلك ما لم يستيقن
وقلت: ولو أنه تعمد فقراً حدا من الحدود، أو فصلا أو كلمة مرتين أو أكثر متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، هل تتم صلاته؟