جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٧

-

فأما اذا فعل ذلك ناسيا أو يظن أن ذلك جائز فأرجو أن صلاته تتم،

وأما التعمد لذلك فأحب أن يعيد.

مسألة:

في الذي يشك في صلاته فحفظ عليه غيره أنه ان أمر ثقة يحفظ عليه فليس عليه أن يسأله، وله قبول قوله، ولو لم يأمره.

وان كان غير ثقة لم يقبل قوله الا أن يكون أمره أن يحفظ عليه، واذا أمره فعليه أن يسأله، ولا يكتفى بسكوته، والله أعلم

* مسالة:

رجل يعنيه الشك فيقرأ شيئا من الحدود والفصل، ثم شك فيه قبل

أن يقرأ أكثره؟

الى أحكامه فقد قيل: يرجع

وقلت: أو شك فى ركعة تامة قبل أن يقرأ من التحيات شيئا فمضى على أحسن ظنه ولم يعد شيئا في ول صلاته صلاها، هل يجزيه ذلك؟.

فقد قيل: يجزيه وقيل: لا يجزيه، وأحب أن يجزيه ان كان مقبلا

على صلاته ويعارضه الشك