الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩-
- 19 -
-
وقال من قال: لا يزال يبدل ما لم يستقن، ولو فات الوقت ولا يفارق الصلاة الا على يقين، وانما هذا اذا شك فى ركعة تامة.
وقال من قال: اذا شك فى حد من حدود الصلاة فهي بمنزلة من شك فى ركعة، وكل ذلك سواء، لأنه لا يجوز أن يدع حدا من حدود الصلاة كما لا يجوز أن يدع ركعة من ركعات الصلاة الا على يقين.
مسألة:
من الزيادة المضافة: قال محمد بن جعفر: كنت أعنى بالشك فأسأل محمد بن محبوب، وسعيد بن محرز، وسليمان بن الحكم، والوضاح بن عقبة، وغيرهم من الفقهاء وقال محمد بن محبوب: انما القلب لحمة، فاذا كثر فيه الشك، وكثر عليه انقطع الانسان فلم يعرف لنفسه موجها كمنزلة اللحمة، كلما مسستها أكثر أمعنت
وكان يقول: ان الكلمة اذا خرجت منك ليس بصورة مصورة فتبصرها ولا تبقى بينة فتعرفها، وانما هي كلمة مضت فلا صلاتك وامض ولا ترجع •
ولا يردد في يرجع
وقال: وكنت أسأل سعيد بن محرز، فاذا أفتاني بشيء فربما رجعت فقلت له: لم؟ فيقول لى: اقبل ما أقول لك، فلا أقنع حتى أعرف كيف حل ذلك الشيء، أو كيف حرم، فيقول: انما لم أخبرك كيف ذلك مخافة أن أخبرت ذلك فيعود يدخل عليك فى ذلك معنى آخر من الشك،
ويفتح لك الشيطان لعنه الله فيه شكا آخره رجع الى كتاب بيان الشرع