جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٠

-

90

-

* مسألة:

من جواب أبى سعيد رحمه الله فى رجل يعارضه الشك في صلاته حتى لا يحفظ كل كلمة خرج منها، ولا كل فصل ولا حد، وقلبه مطمئن أنه لا يقدم كلمة قبل كلمة، ولا فصلا قبل فصل، ولا حدا قبل الا أنه يخرج من الكلمة على يقين أنه قد قالها، فاذا صار الى غيرها شك وكذلك الفصل والحد الا أنه اذا نص حفظه أن بعد يخرج من الكلمة والفصل أو الحد الى غيره لم يستيقن أنه قاله.

قلت: ما أقول في صلاته؟

فقد قيل في هذا على ما وصفت باختلاف، فأما الحد فقد أوسع

أكثر القول أنه يتم صلاته حتى يستيقن

والفصل أوسع من الكلمة، والكلمة الشك عندى مثل الفصل، مع وأرجو أن يسع صاحب الشك ذلك على ما ذكرت أنت في مسألتك هذه. وقلت: وكذلك لو أنه كان اذا فرغ من الحد أو الفصل اعتقد أنه قد فرغه ثم عارضه الشك بعد أن صار في الحد، فعرف أنه قد كان اعتقد ومضى لاعتقاده، ولم يعد، هل يجوز له ذلك؟

قال: فنعم.

مسالة:

ومن غيره قلت له: لو أنه ذكر وهو فى قراءة السورة، ولم يدر قرأ الحمد أم لا، هل عليه أن يرجع فيقرأ الحمد؟