جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩١

0910

فالجواب في هذا لا يرجع

الى ذلك حتى يستيقن، وقد قيل: عليه أن

يرجع ما لم يخرج من القراءة والأول أحب الى

مسألة:

وسئل أبو سعيد عمن شك في الركعة الرابعة من الصلاة ولم يدر أهذه الرابعة أم الثالثة كيف يصنع؟

قال: معى أن بعضا يقول: انه يقعد فيقرأ التحيات الى محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم يأتى بركعة ثم يقعد يقرأ التحيات مرة ثالثة، وقد تمت صلاته على هذا القول عندى

قلت له: فان لم يقرأ التحيات للمرة الثالثة، هل تتم صلاته اذا

ظن أن ذلك جائز؟

قال: معى أنه لا تتم له الركعة الا بالتحيات.

قلت له: فان شك في صلاته في الركعة الرابعة أهي الثالثة من

الصلاة أم الرابعة كيف يصنع؟

ثم

قال: معى أنه قد قيل يقعد يقرأ التحيات الى عبده ورسوله، يأتى بركعتين، ويقرأ التحيات، فان تكن صلاته قد تمت لم تضره الزيادة

عندي، وان تكن ناقصة فقد تمت، ومعى

أنه قيل يعيد الصلاة

الة:

ومن غيره: وأخبرنا أبو زياد: أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في

رجل يصلى فتختلط عليه صلاته فلا يدري كم صلى؟