جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٢

92

قال: أبو نوح يهملها ويستقبل صلاة أخرى.

وقال أبو عبيدة: يمضى على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى

ولا يعتدي بالتي صلى

قال أبو المؤثر: برأى أبى نوح نأخذ

ومن غيره: قال: وقد قيل: يمضى على أحسن ظنه حتى يتم ركعتين يسلم عنهما

وقال من قال: يمضى على أقوى وهمه حتى يتم صلاته، وليس عليه

غير ذلك، وأن ليس عليه اعادة صلاته

ومن غيره: أخبرني بشير عن أبيه قال: اذا كان الرجل يشك في

صلاته صلى ثلاث مرات، ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة.

ومن غيره: قال محمد بن جعفر: قالت لى عبيدة بنت محمد: ان أبا على موسى بن على رحمه الله رآها قد صلت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها، ثم شكت فى البدل فقال لها: انما البدل من الشك مرة واحدة، وان شككتي أيضا فان ذلك من الشيطان لعنه الله فلا ترجعي تبدليها

قالت قلت: فانى قد شككت فى البدل وأنا أصلى، فالذى معى الساعة أني لم أصلها؟

قال: دعيها ونامى فان ذلك من الشيطان لعنه الله

قالت: فلم أصلها برأيه ونمت فذهب عنى الشك