الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٢92
قال: أبو نوح يهملها ويستقبل صلاة أخرى.
وقال أبو عبيدة: يمضى على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى
ولا يعتدي بالتي صلى
قال أبو المؤثر: برأى أبى نوح نأخذ
ومن غيره: قال: وقد قيل: يمضى على أحسن ظنه حتى يتم ركعتين يسلم عنهما
وقال من قال: يمضى على أقوى وهمه حتى يتم صلاته، وليس عليه
غير ذلك، وأن ليس عليه اعادة صلاته
ومن غيره: أخبرني بشير عن أبيه قال: اذا كان الرجل يشك في
صلاته صلى ثلاث مرات، ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة.
ومن غيره: قال محمد بن جعفر: قالت لى عبيدة بنت محمد: ان أبا على موسى بن على رحمه الله رآها قد صلت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها، ثم شكت فى البدل فقال لها: انما البدل من الشك مرة واحدة، وان شككتي أيضا فان ذلك من الشيطان لعنه الله فلا ترجعي تبدليها
قالت قلت: فانى قد شككت فى البدل وأنا أصلى، فالذى معى الساعة أني لم أصلها؟
قال: دعيها ونامى فان ذلك من الشيطان لعنه الله
قالت: فلم أصلها برأيه ونمت فذهب عنى الشك