الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٣-
93
-
سألة:
ومن غيره قال: يعجبنى فى الذى يبتلى بالشك أن يأخذ بأرخص الأقاويل من المسلمين ليقوى بذلك على دفع الشك، ويقبل على صلاته
ومن الكتاب: قال محمد بن محبوب رحمه الله أيضا في حفظى عنه: في الذي يشك في الصلاة أنه يجوز له أن يجهر بجميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع ذلك الذى يحفظ عليه، ويعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته الى ذلك
وقال: يجوز أن يحفظ على المصلى صلاته الواحدة الثقة، فان حفظت عليه صلاته أمة مملوكة ثقة فيقبل قولها ويؤخذ به
قلت: فان شك وهو امام فى سجوده فى السجدة الآخرة أنها السجدة الأولى، فكره أن يحمل الناس على الشك، هل يجوز له أن يقوم يرفق بلى أن يعلم الذين خلفه، فيسجد سجدة أخرى وحده، ثم يرجع الى سجوده بالناس ويقوم بتكبيرة يكون قد استحاط لنفسه بهذه السجدة؟
قال: نعم، يجوز له ذلك
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ان شك في سجدته زاد سجدة، فمن كان خلفه وأعلم أنه سجد سجدتين لم يزد سجدة، ومن لم يستيقن أنه سجد سجدتين سجد عنده، وتمت صلاتهم جميعا، ولا ينبغي له أن يفعل شيئا في صلاته سرا فيكون قد خان من خلفه
رجع.
وكل من سجد، ثم شك ولم يستيقن أنه سجد سجدتين فليرجع يسجد
حتى يستيقن أنه سجد سجدتين.
قال غيره: وهو الأكثر، وقد قيل اذا شك في ذلك أعاد صلاته ومنه: