الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٤-
مسألة:
وأما الحد اذا خرج منه في الصلاة فلا يرجع اليه بالشك حتى يستيقن، وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله أنه قال: كلما خرج المصلى من حد من حدود الصلاة وصار فى الحد الثاني، ثم شك أنه لم يحكم ذلك الذي خرج منه، فيمضى في صلاته ولا يرجع اليه حتى
يستيقن.
قال غيره قال: وقد قيل يرجع حتى يستيقن
مسألة:
ومن الكتاب: وعن أبي عبد الله رحمه الله، فيمن شك في قراءة فاتحة
الكتاب بعد أن فرغ منها؟
يرجع
، وكذلك
قال: ان استيقن أنه كان فيها فليمض في صلاته ولا الذي شك في القراءة بعد أن يصير الى الركوع أو شك في الركوع بعد أن يصير الى السجود فلا يرجع حتى يستيقن
* مسألة:
في المصلى يقعد للتحيات فيشك أنه لم يكبر، هل له أو عليه أن يكبر ما لم يدخل في التحيات؟
قال: هكذا عندى، وهذا هو موضع التكبير، ولو ترك ذلك متعمدا حتى كبر فى هذا الموضع لم يفسد صلاته، قال: وهكذا قول من يقول: ان الحد هو دخول التحيات، وأما على قول من يقول: انه القيام من