الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥السجود والمزايلة له الى القعود لا القراءة فليس له أن يكبر، فان فعل
فسدت صلاته على قول من رأى زيادة تكبيرة تنتقض.
مسألة:
ان شك في صلاته فرجع الى نقضها بعد أن يجاوز الإحرام فانه يرجع الى الاقامة والتوجيه
وقيل: حتى يجاوز الى الركوع ثم يرجع الى الاقامة والتوجيه ان يرجع الى الاقامة والتوجيه.
وقيل: يرجع الى التوجيه ولا يرجع الى الاقامة، لأنه موقف واحد
وقيل: انما
يرجع الى الاحرام لأنه قد أقام ووجه، وهذا ما لم يفرغ من تلك الصلاة، فان جرت عليه أحكام فراغ تلك الصلاة ثم لزمه اعادتها بسبب فعليه اعادة الاقامة والتوجيه، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وانما الاختلاف ما دام لم يكملها
مسألة:
وسألته عن رجل دخل فى قراءة الحمد ثم شك في أنه لم يحرم؟
قال: معى أنه يختلف فيه فى قول أصحابنا:
قال من قال: يمضى فى صلاته وليس عليه أن يرجع اذا كان قد
خرج من حد الى حد.
٢٬٠٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.