الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٦وقال من قال: عليه أن يرجع يحرم ما دام في الصلاة فهو يلحقه الشك، لأن الصلاة لا تكون الا بالعلم والحفظ.
ومعى أن الأول هو الأكثر فى قول أصحابنا الشاهر من قولهم
قلت له: فان رجع فأحرم وقد كان دخل فى قراءة فاتحة الكتاب أو يرجع من حد الى حد بعد أن خرج منه؟
قال: فمعى
أنه اذا الى الاحرام من بعد أن دخل في القراءة فلا رجع فساد عليه، ويجوز له ذلك لأنه قد رجع إلى أول الصلاة، وأما ان رجع
من حد الى حد على الشك فقد فسدت صلاته على هذا القول
* مسالة:
وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضي الله عنه عن المصلى اذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده أو لم يقل ثم شك في قراءة السورة فرجع قرأها وركع ثانية وقضى صلاته، هل ترى صلاته
تامة؟
قال: معى
أنه قد قيل ان صلاته منتقضة اذا رجع على الشك الى حد قد خرج منه الى غيره، الأنهم قالوا: ليس له ولا عليه أن يرجع الى الشك الى حد قد خرج منه الى غيره حتى يستيقن أنه تركه، أو ترك مالا يجوز له تركه
قلت له: فلو أنه شك فى حين أخذ في انحطاطه للركوع أنه لم يقرأ سورة هل عليه أوله أن يرجع يقرأها؟