جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٧

قال: فعلى حسب حسب ما يقع لى أنه في بعض القول ما لم يستو راكعا

ان له ذلك وعليه، ومعى أنه قيل: له الخيار ما لم يستو راكعا، وأرجو أنه قد قيل: انه اذا خرج من الحد الذى هو فيه وأخذ في غيره، ثم شك أنه ليس عليه ولا له أن يرجع الى الشك، واذا ثبت هذا فأخذه في الركوع انحطاطه عندى، وخروجه من القيام انحطاطه للركوع، لأنه من عمل الركوع ليس من عمل القيام.

قلت: فلو أنه استوى راكعا وسبح أو لم يسبح شيئا ثم شك في قراءة السورة، هل يلحقه الاختلاف ما لم يقل سمع الله لمن حمده أن يرجع يقرأ السورة أم لا؟

قال: معي أنه على حسب قول من يقول: انه اذا خرج من الحد لم يكن عليه أن يرجع اليه، فهذا قد خرج من الحد الذي شك فيه، ولا يبين لى في ذلك اختلاف على هذا المعنى، على سبيل الخروج من الحد

فصل

الزيادة فى الصلاة على الشك والنسيان

قلت: أرأيت ان زاد المصلى فى صلاته ركعة تامة على النسيان،

هل تتم صلاته؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: أنها تامة ولو كان ذلك في وسط الصلاة.

(م 7 - جواهر الآثار ج 7)