جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٨

وقال من قال: انها منتقضة لأن الصلاة فرض مؤقت لا زيادة فيه ولا نقصان.

قلت له: فعلى قول من يقول بالتمام، وان زاد فيها ركعة على سبيل التحرى عند الشك، هل يكون مثل النسيان؟

قال: معى

من مذاهبهم

أنه قد قال ذلك من قاله من أهل العلم فيما يخرج

وقال من قال: انه ليس كالنسيان وهو أشد.

وقال من قال: ولو زاد حدا واحدا في وسط الصلاة فسدت صلاته ولو كان ناسيا، وأما اذا زاد حدا معتمدا فسدت صلاته اذا كان قبل تمامها، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال أبو عبد الله رحمه الله: سألت أبا على موسى بن على رحمه الله، عن رجل زاد فى صلاته ركعة تامة من بعد أن قضى التحيات الآخرة، فظن أنه لم يكمل صلاته؟

قال: صلاته تامة ولا بأس عليه، لأن صلاته قد تمت.

قال أبو عبد الله رحمه الله: وأنا أقول: ان زاد ركعة تامة في موضع من صلاته قبل أن يكملها فان صلاته تفسد، مثل رجل صلى حتى اذا كان في موضع القعدة الآخرة قام ولم يقعد يقرأ التحيات الآخرة، فزاد ركعة تامة، فهذا قد زادها وقد بقى عليه شيء لم يكمله، فهذا عندي تفسد صلاته