جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٩

باب

في الذي يشك أنه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة

وحفظت أنا عنه عندى أنه أبو سعيد فى الرجل يصلى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فشك بعد أن يقوم من التحيات الأولى الى الركعة الثالثة أنها هي الثالثة أو الرابعة، وقد استيقن على الركعتين

الأولين؟

فأجاب فى هذه المسألة على معنى قوله بثلاثة أقاويل: أحدها أنه يبتدئ صلاته ورأيته يحب ذلك

وقال من قال: يقعد من الركعة التى شك فيها أنها الرابعة أو الثالثة يقرأ التحيات الى عبده ورسوله، ثم يقوم يأتى بركعة أخرى، فان كانت صلاته ناقصة فقد تمت بهذه والا فلم يضره شيء.

وقال من قال: انه اذا استيقن على الركعتين الأوليين، وشك في الأخريين أنه يصلى حتى يستيقن على أربع ركعات اذا شك في الركعة التي هو فيها أنها الرابعة أو الثالثة، فيزيد ركعة أخرى حتى يستيقن

على أربع ركعات، وقاسوا هذا 00000 (1).

(1) بياض في الأصل