جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

-

* مسالة:

ومن جامع أبي محمد: واذا شك المصلى في قعوده أنه سجد

واحدة أو اثنتين زاد سجدة أخرى ليكون على يقين

وقال موسى بن على: اذا شك أنه ثلاثا أو أربعا وهو في القعود يأتي بركعة بما فيها ليكون على يقين، قال: وان كان قد صلي أربعا لم تضره تلك الركعة الخامسة، لأنه كان قد بقى عليه التسليم، وان كان قعد للثالثة فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته

مسألة:

وعمن يكون فى قراءة التحيات الآخرة فيشك هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وقد أخذ فى القراءة قلت: هل عليه وله أن يأتى بركعة

أخرى ويقرأ التحيات ثلاث مرات؟

فمعي

أنه قد قيل: ان له أن يأتى بركعة بعد قراءة التحيات الى

محمدا عبده ورسوله، ويقرأ التحيات بعد تمام الركعة، ولا يضره

ذلك على معنى قوله

ومعى أنه قد قيل: ليس له ذلك ويعيد صلاته.

وقلت: ان جهل أن يقرأ التحيات مرة ثالثة أو تعمد لذلك، هل تتم صلاته؟

فمعى على معنى قول من قال بذلك: انه لا يصح تمام صلاته