الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠-
* مسالة:
ومن جامع أبي محمد: واذا شك المصلى في قعوده أنه سجد
واحدة أو اثنتين زاد سجدة أخرى ليكون على يقين
وقال موسى بن على: اذا شك أنه ثلاثا أو أربعا وهو في القعود يأتي بركعة بما فيها ليكون على يقين، قال: وان كان قد صلي أربعا لم تضره تلك الركعة الخامسة، لأنه كان قد بقى عليه التسليم، وان كان قعد للثالثة فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته
مسألة:
وعمن يكون فى قراءة التحيات الآخرة فيشك هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وقد أخذ فى القراءة قلت: هل عليه وله أن يأتى بركعة
أخرى ويقرأ التحيات ثلاث مرات؟
فمعي
أنه قد قيل: ان له أن يأتى بركعة بعد قراءة التحيات الى
محمدا عبده ورسوله، ويقرأ التحيات بعد تمام الركعة، ولا يضره
ذلك على معنى قوله
ومعى أنه قد قيل: ليس له ذلك ويعيد صلاته.
وقلت: ان جهل أن يقرأ التحيات مرة ثالثة أو تعمد لذلك، هل تتم صلاته؟
فمعى على معنى قول من قال بذلك: انه لا يصح تمام صلاته