الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠١الا بالركعة أنه اذا ترك التحيات فلا تجوز الركعة الا بالتحيات، ولا يجوز
ذلك عندى اذا ترك بجهل ولا يعلم.
* مسالة:
ومن جامع محمد بن جعفر: وحفظت أنا عنه أحسب أبا عبد الله أنه اذا صلى المصلى، فلما قعد من السجدة الآخرة شك في صلاته، فلم يدر تلك الركعة هي الرابعة أم الثالثة؟
قال: فيقعد يقرأ التحيات، ثم يقوم فيأتي بركعة تامة ويقعد ويقرأ التحيات، فان كانت صلاته فقد تمت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة، وان كانت الصلاة لم تكن قد تمت، وانما أتمامها بهذه الركعة الآخرة لم تضره تلك التحيات الأولى التي أتى بها، وهى استحاطة منه، وكذلك عندى جائز في كل الصلوات.
قال غيره: ومعى أنه قد قيل: يعيد صلاته بالابتداء في ما شك من هذا بم
جميع
قال غيره: معى أنه قد قيل: هذا في ما يكون من الصلاة ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب والوتر اذا شك فى ركعة، وفي الأربع اذا شك في ركعتين أتى بركعة فى الثلاث، وركعتين فى الأربع.
وقال محمد بن المسبح: اذا لم يدر ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته، وكذلك عن غيره، لأن وضاحا أخبر عن أبي بكر الموصلى أن من زاد ركعة في صلاته أعادها، فمن زاد بعد تحياته ركعة فكأنه صلى خمسا،
-| -