الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٢-
والصلاة أربعا كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان، وقد أخبرني عن بشير عن غيره
قال غيره: وقد حفظ من حفظ من أهل العلم أنه أمل ما استجاز هذا أنه قال: لا تفسد صلاته على الاستحاطة، كما لا تفسد صلاته على النسيان، فاذا لم يزد في صلاته ركعة تامة لم تفسد صلاته، ولو زاد فيها ما لم يزد ركعة تامة بقيامها وركوعها وسجودها، فمن زاد دون ذلك على النسيان ثم لم تضره تلك الزيادة.
فعلي
الاستحاطة يجوز له ما يجوز في النسيان اذا كان انما يزيد منذ دخل عليه الشك على الاستحاطة ما دون الركعة التامة فصلاته تامة، فعلى هذا القول استجاز من استجاز ذلك، وهذا واسع في أصل المذهب، وفيه بعض السعة والترخيص.
وقال من قال: لا يجوز له أن يزيد فى الصلاة حدا تاما، فان زاد
في الصلاة حدا تاما غير ما كان فيه من الصلاة فهذا تفسد صلاته
وأما اذا شك هذه الثالثة أم الرابعة فقد قال من قال: يبتدئ صلاته لأنه لابد من زيادة حد في صلاته على الاحتياط منه في ذلك، لأنه اذا قعد فأتى بالتحيات ثم قام فأتى بركعة أخرى، فان كانت تلك الرابعة فقد أتى بالصلاة، وان كانت الثالثة فقد زاد في صلاته حدا وهو التحيات فهو جائز على القول الذي قيل انه ما لم يزد ركعة تامة، وعلى القول الآخر أنه لا يجوز، وكل ذلك صواب ان شاء الله.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: من شك فى حد من حدود الصلاة بعد