جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٣

-

أن جاوزه الى غيره لم يرجع الى الشك حتى يستيقن أنه لم يأت ذلك، وذلك مثل أن يشك فى الاقامة وقد صار في التوجيه، فلا

في صلاته

يرجع ويمضى

وان شك في التوجيه وقد أحرم فلا الى الشك

يرجع

ويمضى

في

صلاته، وان كان لم يحرم وهو بعد فى التوجيه فلا يخرج منه حتى

يحكمه

وان شك في تكبيرة الاحرام وقد جاوزها الى القراءة فقال قوم: يمضى فى صلاته، ومنهم من قال: ان تكبيرة الاحرام هي أول الدخول في الصلاة فلا يخرج منها حتى يحكمها ويرجع يحرم ثم يبتدئ القراءة رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

قال أبو محمد: اختلف أصحابنا فيمن شك في حد من حدود

الصلاة وهو قد جاوزه الى غيره:

لا فقال بعضهم

:

يرجع الى حد قد خرج منه بالشك ويمضى

على صلاته

وقال آخرون: ولو شك وقد صار الى آخرها فعليه أن يبتدئ

أولها ولا يخرج الى لعله الا بيقين من أدائها.

قلت: فعلى قول من لم ير النقض ما قوله فيمن شك في شيء من

الركوع، وقد اتحط للسجود ما يفعل؟