الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٤-
قال: اختلفوا في ذلك
:
فقال
بعضهم اذا أكمل الركوع واستوى قائما فقد خرج
منه
وصار في حد السجود.
وقال آخرون: هو في حد الركوع ما لم تقع جبهته على الأرض
وعن أبي سعيد: وسألته عن الذى يجهر في الصلاة بما يسر لشك
يعنيه، هل له ذلك؟
قال: هكذا عندى أنه قد أجيز له ذلك.
٢٬٠٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.