جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

-

قال: اختلفوا في ذلك

:

فقال

بعضهم اذا أكمل الركوع واستوى قائما فقد خرج

منه

وصار في حد السجود.

وقال آخرون: هو في حد الركوع ما لم تقع جبهته على الأرض

وعن أبي سعيد: وسألته عن الذى يجهر في الصلاة بما يسر لشك

يعنيه، هل له ذلك؟

قال: هكذا عندى أنه قد أجيز له ذلك.