الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٥- 100:
باب
في العذر الذى يجوز للمصلى أن يقطع به صلاته وفيما يجوز قطع الصلاة من سببه وما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات من الدواب والبشر وغير ذلك وفى المصلى اذا دخل على أنه على غير
وضوء وأنه جنب ثم صح عنده أنه متوضئ
من الزيادة المضافة من الأثر: وقيل في رجل دخل في الصلاة ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر، وأنه نجس، أو ذكر أنه جنب أو أنه على غير وضوء فمضى على صلاته على ذلك ثم تبين له بعد ذلك أنه اغتسل
أو أنه توضأ أو أنه غسل ثوبه؟
فقيل: اختلف في ذلك:
فقال من قال: تفسد صلاته.
وقال من قال: صلاته تامة فى جميع ذلك.
وقال من قال: تتم فى الثوب ولا تتم في الوضوء.
وقال من قال: تتم فى الثوب والوضوء ولا تتم فى الجنابة.
وقال من قال: ان ابتداء الصلاة على ذلك وهو كذلك أيضا
والاعتداء.
1
٢٬٠٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.