جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

قال المضيف: لعله والابتداء أشد اثما والاختلاف في نقض الصلاة

وتمامها كذلك ان شاء الله.

قال غيره: ومعى أنه قيل: لو صلى على أحد ذلك ناسيا، ثم علم في الوقت أنه قد صلى على ذلك ناسيا فعليه الاعادة، فان أعادوا والا فعليه الكفارة اذا فات الوقت ولا يسعه جهله.

وقال من قال: ان صلى جنبا أو على غير وضوء فعليه الكفارة،. وان كان انما صلى بنجاسة فى ثوبه أو بدنه فلا كفارة وقيل: لا كفارة

عليه في شيء من ذلك

فصل

في العذر الذي يجوز للمصلى أن يقطع

به صلاته من كتاب ابن جعفر

وقيل: يجوز للمصلى أن يقطع صلاته من المطر الذي يخاف منه الضرر، أو دابة له تنفر فى السفر أو يصرف دابة تأكل طعامه، أو لصبى يخاف عليه أن يقع في شيء يهلك فيه وما يشبه هذا من الأشياء، فان المصلى يقطع صلاته لذلك، ثم يستأنف الصلاة من بعد.

سألة:

وصاح صائح ونحن فى الصلاة خلف موسى بن على لصبى وقع