جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٧

-

في بئر عند المسجد، فقطع الصلاة وانتقل هو ومن معه حتى وقف على البئر وأخرج الغلام

ومن غيره: قال: نعم ويستقبل الصلاة، وذلك اذا لم يخف الفوت.

:

مسألة:

ومن غيره: وعن رجل حضر وقت الصلاة ووقع صبى في بئر، أو سقط في شيء يهلك فيه، هل له أن يدع الصلاة وينجي الصبي، ولو فات وقت الصلاة أو ليس له أن يدع الصلاة ولو خاف على الصبي الهلكة؟

ويدع

فعلى ما وصفت، فنعم له أن ينجيه مما يخاف عليه فيه الهلاك، الصلاة ولو فات وقت الصلاة ويصلى كيف أمكنه ان قدر

على ذلك.

*

مسألة:

حدثني هاشم بن غيلان عن المصلى أنه لا ينصرف ولو وقعت الغنم في الحرث، وزعم هاشم أنه سمع ذلك.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وليس للمصلى أن يقطع صلاته الا من عذر، قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم ان الله كان بكم رحيما)