الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٨* مسألة:
- Jes -
من الأثر: ما تقول في الرجل يدخل في الصلاة ويأمره والده بشيء أعمال الدنيا مثل سوق دابة أو ربطها أو شيء من أغراض الدنيا، هل له أن يقطع صلاته ويمضى لأمر والده؟
من
قال: لا ليس عليه ذلك يقضى صلاته ثم يمضى لأمر والده
قلت: وكذلك الزوجة اذا أمرها زوجها بأمر ونهى قد أحرمت
للصلاة؟
قال: نعم.
مسالة:
ومنه قلت له: فما تقول فى العبد اذا أمره سيده بأمر وقد دخل في الصلاة، وهي في وقت أن قطع الصلاة قضى لسيده حاجته وأدرك الصلاة أعليه أن يقطع صلاته من بعد أن يحرم؟
فلم ير عليه أن يقطع صلاته من بعد أن يحرم.
قال: وأما ما لم يحرم، فاذا كان على وقت من الصلاة فليطع
سيده ما لم يخف المساء في الوقت
مسألة:
ومنة: قال اذا عرض للمصلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر مما
يفوت وقد أحرم للصلاة؟
٢٬٠٦٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.