جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

206

ركعة نذرا الله تعالى أداء للفرض أو قال أصلى لله تعالى كذا كذا ركعة عما ألزمته نفسى من فريضة النذر طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يوجه

واذا سلم بين الركعتين فيعجبني أن يجدد النية قبل تكبيرة الاحرام، والله أعلم، وتكون صلاة النذر متتابعة غير متفرقة إلا أن لا يقدر وكذلك الصيام، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وأما الذي هو صائم بدل شهر رمضان، أو صائم كفارة

فاذا سافر وأراد أن يفطر في السفر؟

ففي ذلك اختلاف بين المسلمين:

-

نسخة

فقال من قال من المسلمين: انه لا يجوز له أن يفطر الافطار - فان أفطر فانه ينتقض عليه ما صامه من البدل أو الكفارة.

وقال من قال: انه لا ينتقض، وصومه الذي صامه تام، وهو أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا.

وأما إذا أفطر من أجل المرض فصومه الأول تام اذا بنى على صومه من حين ما يصح، وأما المرض الذى يجوز له فيه الافطار فقال بعض المسلمين: اذا صار لا يشتهي الطعام

من

رقال من قال: اذا صار لم يقدر أن يأكل من الطعام وما يبلغه الليل إلى الليل، فاذا صار بحد هذه الحالة فانه ينوى الافطار

من الليل،

ويصبح مفطرا