جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

-

207

-

وأما أن يخطر فى النهار من غير نية من الليل فلا يجوز ذلك على أكثر قول المسلمين، الا أن تصيبه علة يخاف على نفسه الموت مثل علة العاسوق أو غيرها فجائز له الافطار فى النهار على ما حفظته من آثار المسلمين

وأما تقطير الماء في فم المريض اذا كان صائما اذا خاف عليه أهله من الموت فجائز أن يقطروا فى فمه الماء ولو كان من غير مطلب منه.

وأما اذا كان مات المريض من مرضه في شهر رمضان وهو مفطر

ولم يوص أن يقضى عنه ما أفطره فى مرضه.

فلا يلزم رثته أن يقضوا عنه على أكثر قول المسلمين، وكذلك لا يلزم المريض أن يوصى أن يقضى عنه على أكثر قول المسلمين، وكذلك لا يلزم المريض أن يوصى أن يقضى عنه ما أخطره في مرضه اذا لم يصح على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الميت اذا مات وقبر ولم يصل عليه، أيصلى ولو في موضع بعيد منه أم لا؟

فعلى ما وصفت، جائز أن يصلى عليه ولو في موضع بعيد، والافظ فى ذلك أن يقول: الأصلى على هذا الميت المدفون بأرض كذا الى تمامها،

والله أعلم.

والصلاة على الجنازة أنها تكون باذن أوليائها أنه يستحب أن