الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٠-
قيل له: فان دخل في الثالثة ولم ينتظر الجماعة أعليه أن يقطعها من حينه أم لا
قال: يعجبنى أن يجعلها نفلا ويتم ما بقى من الصلاة على
النفل.
مسألة:
من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد رحمه الله: في رجل يصلى فرأى رجلا يقتل رجلا؟
انه مخير في ذلك ان شاء قطع صلاته، وان شاء ترك ذلك، لأنه يمكن أن يكون يقتله بحق وغير ذلك من الامكان. انقضت الزيادة
المضافة.
فصيل
ما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات
من الدواب والبشر وغير ذلك
وأما الكلب فانه يقطع الصلاة اذا لم تكن بين يدى المصلى سترة رفعها ثلاثة أشبار، أو يكون بين ممرة وبين المصلى خمسة عشر ذراعا
مسالة:
وقال بعض أهل العلم: اذا مر بين يدى المصلى دابة حاملة ميتة مثل سنور أو غيره فقول: ينقض وقول لا ينقض.
٢٬٠٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.