جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١١

-

وان كان ارتفاع المحمول ثلاثة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولو كان

مما يفسد، وذلك بمنزلة السترة.

مسألة:

وسألته عمن صلى وفى قبلته ثوب لا يصلى فيه ما يلزمه؟

قال: لا بأس به، وقد سألت محمد بن محبوب: عن رجل يصلى

و قدامه ثوب جنب؟

فقال: صلاته تامة

مسألة:

وعمن صلى خلف نائم، هل عليه نقض؟

قال: يخط خطا ويصلى فلا نقض عليه الا أن يعلم أنه جنب، فان

علم أنه جنب انتقضت صلاته.

مسألة:

وعن الجنب والحائض يمران على المصلى، هل يقطعان عليه؟

قال: معى أنه قد قيل: ان الجنب والحائض اذا مرا أمام المصلى ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعا قطعا

عليه صلاته