الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١١-
وان كان ارتفاع المحمول ثلاثة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولو كان
مما يفسد، وذلك بمنزلة السترة.
مسألة:
وسألته عمن صلى وفى قبلته ثوب لا يصلى فيه ما يلزمه؟
قال: لا بأس به، وقد سألت محمد بن محبوب: عن رجل يصلى
و قدامه ثوب جنب؟
فقال: صلاته تامة
مسألة:
وعمن صلى خلف نائم، هل عليه نقض؟
قال: يخط خطا ويصلى فلا نقض عليه الا أن يعلم أنه جنب، فان
علم أنه جنب انتقضت صلاته.
مسألة:
وعن الجنب والحائض يمران على المصلى، هل يقطعان عليه؟
قال: معى أنه قد قيل: ان الجنب والحائض اذا مرا أمام المصلى ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعا قطعا
عليه صلاته
٢٬٠٦٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.