الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٢-
1
وقال من قال: ان الجنب لا يقطع وتقطع الحائض
وقال من قال: كلاهما لا يقطعان
مسألة:
والثوب الذي فيه النجاسة الذى قدام المصلى فلا ينبغى ذلك، وان صلى ولم يمسه الثوب النجس فلا نقض عليه
مسألة:
وأما الذى صلى وقدامه عذرة ولم يعلم حتى صلى؟
فمعي
أنه قيل: لا تفسد عليه فى بعض القول حتى تمسه، أو تكون
في موضع صلاته.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: وينقض الصلاة المشرك صغيرا كان أو كبيرا، والأقلف البالغ ولو أسلم، وكان له عذر فانه قيل ينقض الصلاة ما لم يختتن ولو كان له عذر والحائض والجنب.
وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: أنه قال: ان الجنب
لا يقطع الصلاة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: هذا غلط عن أبي عبد الله، وأن
الجنب يقطع
٢٬٠٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.