جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٣

ومن غيره: وقيل: لو غسلت الحائض والجنب الا جارحة لم تغسل

ثم مضى شيء من هذا بين يدى المصلى انتقضت صلاته، وكذلك اذا مضى شيء من هذا بين يدى المصلى فى أقل من خمسة عشر ذراعا، أو تكون هنالك سترة، فاذا كانت هنالك سترة فلا تقطع على المصلى فيما مضى من خلفها، والسترة أقل ما تكون عودا رفعه ثلاثة أشبار، وفى بعض القول ذراع وثلاثة أشباد أكثر القول.

وقال من قال من الفقهاء أيضا: الخط فى الأرض يجزى عن السترة، ورفع ذلك إلى أبي مهاجر، وأما نحن فنأخذ بقول من لم ير الخط يجزى ولا يقوم مقام السترة.

ومن غيره: ومعى أنه يجزى الخط عند

عدم

السترة، ولا يجزى عند

وجودها

وقيل: الحجر ولو صغر خير من الخط وأشباهه مثلها. رجع. وأما من صلى وبين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك الى فساد

صلاته، ويصرف وجهه

مسألة:

وقيل يدرأ المصلى عن نفسه ما استطاع بلا علاج.

وعن أبي عبد الله رحمه الله، قلت: فاذا جاءت امرأة حائض

تمر بين يدى المصلى أو مجوسى؟

قال: قد قيل ان كان قائما فليتقدم قليلا حتى يعلم ذلك أنه يريده، وان كان جالسا أوما اليه برأسه

(م 8 - جواهر الآثار ج 7)