جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٤

1.18

-

قلت: فان أشار اليه بيده ولم يعالجه؟

قال: صلاته تامة وأنا أكره ذلك

وقد كره له أيضا أن يمسه وأرجو أن لا يكون عليه نقض ان مر بين يديه انسان أو دابة أو غيرها، فأشار اليه بيده أو مسه لكي ينصرف عنه ما لم يعالجه بما يشغله عن صلاته

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يمد يده يدرأ عن نفسه قائما أو

قاعدا. رجع.

وسألت أبا عبد الله أيضا عن ذلك فقال: اذا مر الكلب بين يدى المصلى، وأشار اليه بيده وثوبه كأنه يرميه بشيء فلا نقض عليه، فان رماه بشيء انتقضت صلاته.

* مسألة:

وعمن يصلى وتلقاء وجهه نجاسة في جدار وهي أرفع من ثلاثة أشبار

فلم يره بأسا

مسألة:

من الزيادة المضافة، من الأثر: ومما أحسب عن أبي عبد الله، عن رجل يصلى فى مصلى فى منزله، وفى قبلته وتد عليه ثوب جنب، والوتد مرتفع، والجدار ثلاثة أذرع أقل أو أكثر؟

فان كان تلقاء وجهه دون خمسة عشر ذراعا فصلاته لعلها فاسدة، وان كان الثوب مرتفعا عن رأسه فصلاته تامة ان شاء الله.