جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٥

وقال المضيف: أكثر ما جاء عن أصحابنا أن ثوب الجنب لا يقطع الصلاة، ولكن رفعت ذلك ليعلم عمن هو، والله أعلم. رجع الى كتاب

بيان الشرع.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه يقطع صلاة المصلى اذا مر بين يديه ولم تكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعا ممر الكلب، والمرأة الحائض، وأما: الحمار فيختلف فيه عندى من يرى قطع الصلاة فى الممر، ولا أعلم في قولهم أن المرأة تقطع اذا لم تكن حائضا ولا جنبا، ويختلف معهم في ممر الجنب من الرجل

والمرأة.

فقال من قال: ان هؤلاء يقطعون الصلاة.

وقال من قال: لا يقطعون الصلاة.

ومعى

أنه في قولهم أن الخنزير والقرد مثل الكلب فيما

يخرج

يقطع الصلاة، وقد يختلفون في سائر السباع، ويخرج في قولهم أن الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات الا ما كان من ذلك بين يدى المصلى وبين مسجده، أو مسته أو شيئا من ثيابه اذا كان في حال المصلى في ركوعه وسجوده، فان ذلك يقطع الصلاة معهم.

مسالة:

من الزيادة المضافة: قيل: من أى علة قطع الصنم الصلاة؟

قال: لأنه يعبد من دون الله

-011