جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

- 116 -

-

مسألة:

ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام الا أن يمر بين يدى المصلى وبين

سجوده، فان في ذلك اختلافا:

فمنهم من قال: لا يفسد الصلاة الا أن يكون فيها شيء من النجاسة على ظهرها، ثم مرت بين يدى المصلى قطعت عليه النجاسة.

*

مسألة:

من كتاب الأشياخ قلت: لم كان السبع يقطع الصلاة؟

قال: كذلك عند أصحابنا، لأن السبع نجس محرم لحمه وسوره،

فكان عندهم يقطع الصلاة كالنجاسة، والله أعلم.

*

مسألة:

قلت: فمن ذهب الى لحم السباع جائز أكله هل يقول انه يقطع

الصلاة؟

قال: هذا يختلف فيه:

فمن قال: ان لحم السبع لعله غير طاهر ومسه نجس وسوره فانه

يقطع الصلاة.

وأما من ذهب الى أن السباع طاهرة وسؤرها وأكل لحومها فلا

تقطع الصلاة.