الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٦- 116 -
-
مسألة:
ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام الا أن يمر بين يدى المصلى وبين
سجوده، فان في ذلك اختلافا:
فمنهم من قال: لا يفسد الصلاة الا أن يكون فيها شيء من النجاسة على ظهرها، ثم مرت بين يدى المصلى قطعت عليه النجاسة.
*
مسألة:
من كتاب الأشياخ قلت: لم كان السبع يقطع الصلاة؟
قال: كذلك عند أصحابنا، لأن السبع نجس محرم لحمه وسوره،
فكان عندهم يقطع الصلاة كالنجاسة، والله أعلم.
*
مسألة:
قلت: فمن ذهب الى لحم السباع جائز أكله هل يقول انه يقطع
الصلاة؟
قال: هذا يختلف فيه:
فمن قال: ان لحم السبع لعله غير طاهر ومسه نجس وسوره فانه
يقطع الصلاة.
وأما من ذهب الى أن السباع طاهرة وسؤرها وأكل لحومها فلا
تقطع الصلاة.
٢٬٠٦٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.