جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٧

117

-

مسألة:

قال: والصبى اذا أراق البول ومر بين يدى المصلى لم يقطع عليه،

وكذلك البالغ، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع

* مسالة:

عرفت أن النار اذا كانت موقودة فان صلى المصلى اليها فأحب أن

يعيد الصلاة وان كان جمرا أو سراجا فلا بأس

* مسالة:

وما تقول فيمن كان يصلى على دكان رفعه ثلاثة أشبار فخطف قبلته من يقطع الصلاة هل يقطع عليه؟

فاذا لم يمسه فصلاته تامة

من

وعن نجدة بن الفضل النخلى: وما تقول فيمن سجد على ذى روح

مثل سقاط أو غيره، هل تتم صلاته؟

الذي عرفت أن مثل هذا لا ينقض الصلاة اذا كانت جبهته أو أكثر

ينال الأرض، والله أعلم.

مسألة:

وعنه: ما تقول فيمن مر بينه وبين سجوده سنور أو مثله، هل

تتم صلاته؟