جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٨

-

- 118 -

قال: قد عرفت أنه اذا مر شيء من ذوات الأرواح بينه وبين سجوده

فصلاته منتقضة.

وأما مثل الذباب والبعوض وما لا يقدر على الامتناع منه، فلا

ينقض ذلك صلاته.

واختلفوا فى الخنفسة والله أعلم بالصواب، وهذا جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى حفظه الله فيها فصلاته تامة ان شاء الله، ولا يقطع عليه ما مر من ذلك الا السنور يختلف فيه، فالذي يراه

بمنزلة السباع فلا يبعد أن يلزمه إعادة الصلاة، والله أعلم

* مسالة:

ومن غيره: قلت: وكذلك الشاة تجئ الى الرجل وهو في الصلاة تحتك به، وتقوم قدامه من حيث يسجد، وكذلك الشاة يعزلها الرجل من موضع سجوده، ويمضى فى صلاته، وكذلك غيرها من الدواب الا ما يقطع من السباع مثل الكلب، فان ذلك اذا مسه وهو في الصلاة، أو وقف بين موضع سجوده فسدت صلاته، وقد قيل ان المصلي يدفع عن نفسه بما قدر من غير علاج •

روح

مسألة:

الحسن بن أحمد: وذكرت فيما جاز بين المصلى وسجوده من ذى مثل الضفدع والخنفساء والسنور وأشباه ذلك اختلاف:

منهم من قال: يقطع على المصلى صلاته بمرور ذلك كله.