جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

—

208 -

-

يحضروا، وان لم يحضروا فجائز للصلاة عليها، ولا يلزم في ذلك شيء

والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وهل يجوز أن يصلى على الميت فى أموال الناس مثل عابيه

أو جبل جائز ذلك، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: واذا خرج من الميت شيء بعد غسله؟

فقال

من قال: يعاد غسله.

وقال من قال: يعاد ذلك الموضع وحده، ولو كان سائلا وهو أكثر

القول: والله أعلم.

وكذلك تجوز صلاة الجنازة فى أموال الناس مثل عابية اذا لم يكن هناك زرع، ولم يحدث فى ذلك حدثا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفي الصائم بدل شهر رمضان، والكفارة اذا أراد الافطار في السفر، وبعض المسلمين أجاز له الافطار في السفر، وليس هو بأشد من شهر رمضان الا أنه اذا أراد الافطار فانه ينوى الافطار من الليل، فاذا أخطر فلا ينتقض صومه الأول على أكثر قول المسلمين، والمعمول

به عندنا

وقال بعض المسلمين: إن صائم البدل والكفارة أذا أفطر في السفر