الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩119
-
ومنهم. من قال: كلما كان ميتته نجسة هو الذي يقطع وما سوى
ذلك لا يقطع •
ومنهم من قال: لا يقطع من هذا كله شيء.
الة:
وعن المصلى اذا كان في قبلته دابة مقبلة اليه أنه لا يحفظ أنه الصلاة، وانما ذلك من بني آدم •
ينقض
ورفع أبو حمزة المختار بن عيسى عنه أنه ينقض على المصلى اذا كانت في قبلته الدابة، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
: **
أحسب عن أبي سعيد رضيه الله: ومن قال: لم حكمت على من مر بين يديه الحائض والمشرك والأقلف والجنب وهو يصلى يقطع صلاته؟
فجوابه: معنا أن ذلك مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا مضى الحائض والجنب - وأحسب أنه قال الكلب أيضا يمر بين يدى المصلى فسدت صلاته (وعلى ذلك أجمع عامة فقهاء أصحابنا، ولا يلتقت الى خلاف من خالفنا من المبتدعين، لأن أولئك قد بان خلافهم، فأحرى أن يخالفونا فى ما لم يأت فيه قرآن متين، ولا اجماع منا ومنهم، وليس مخالفتهم مخالفة من المسلمين، لأنه لا قول لهم ولا رأى على المسلمين، فاذا اجتمع علماء المسلمين كان ذلك حجة على جميع من خالفهم
6
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: «المسلمون يد على