جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

120

من سواهم» فليس لسواهم عليهم حجة اذا وقع الاجماع منهم، وانما الاختلاف فيما يجوز فيه الاختلاف من علماء المسلمين على غيرهم من

المبتدعين

* مسألة:

من جامع ابن جعفر: ويكره أيضا المصلى أن يستقبل النار الموقودة، والقبور والميت من دابة أو بشر أو النائم أو قوم يتحدثون، وكل هذا مكروه اذا لم يكن بينه وبين المصلى سترة، ولا يبلغ به ذلك الى فساد

صلاته

•

وكذلك فى الأثر عن الفقهاء الا الميتة فانه قيل: اذا كانت ميتة بين يدى المصلى صغيرة أو كبيرة تلقاء وجهه، أو ميت طهر أو لم يطهر، ولم تكن سترة فسدت صلاته الا أن يكون الميت يمينا عن تلقاء وجهه أو شمالا.

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: ومما يقطع صلاة المصلى عليه ممر الكلب والحائض والجنب وجميع السباع والقرد، وان كان لحم شيء من ذلك بين يديه لم ينقض عليه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يقطع من الدواب كلها الا القرود

والكلب والخزنير

ومن غيره قال: وقد قيل: لا يقطع من السباع كلها شيء.