جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٥

-

125

-

قال: وعندى أن مثل هذا يشبه العمل، ويشبه العبث، والى العبث أقربه عندى الا أن يكون فى ذلك معصية.

قلت: فان خطر بباله حساب فتابع ذلك حتى عرف الحساب ولم يشتغل عن الصلاة، هل يكون مثل الأول؟

قال: عندى أنه اذا لم يقصد الى ذلك تشابهت بهذه الأشياء عندى اذا غلبه ذلك، وأما اذا تعمد لذلك وحسب في نفسه ولو لم يشغله عن الصلاة فعندى أنه قيل ان عليه البدل، والحساب عندهم عمل ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وكذلك لو أنه سف أو عمل عملا بيديه ولو لم يشغله ذلك عن الصلاة فقد عمل في الصلاة، وعليه الاعادة بذلك

•

قلت له: فان فكر فى أمر دنياه كيف يتأتى له أمرها، أو في الآخرة كيف يتخلص من تبايعه ونحو هذا، ولم يشتغل عن الصلاة بحال، هل يكون هذا عبثا؟

قال: أقول ان هذا قصد الى شيء غير أمر الصلاة من الدنيا ما لم يفرغ اليه، فقصد ذلك يشبه عندى كقصده بنظرة، فان فرغ نفسه لذلك ن أمر صلاته، أو اشتغل بذلك عن حفظ صلاته، ولو لم يفرغ نفسه، فهذا عندى معنى ما يوجب الاتفاق في نقض الصلاة، وما سوى ذلك يوجب معنى الاختلاف عندى

* مسألة:

ومن كتاب ابن جعفر: وقيل من ألقى سمعه الى استماع كلام أو