الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٦-
126 -
رعد أو غيث أو نحو هذا حتى يعرفه انتقتضت صلاته، الا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لذلك، وأنا أحب أن لايكون عليه بذلك نقض حتى يشتغل بذلك عن الصلاة.
وقد كنت أنا صليت خلف موسى بن على رحمه الله، وصاحت صائحة وهو يقرأ في صلاته، وأحسبها صلاة الفجر وأمسك ما قدر الله وهو ساكت عن القراءة حتى توهمنا أنه قد فهم ذلك، ثم مضى في صلاته.
مسألة:
ومن غيره قلت له: ما تقول فى رجل كان يصلي في بيته في الليل أو النهار، فسمع صوتا أو هجس هجسا، فأراد أن يصغى بسمعه اليه
ويترك القراءة لمعنى أراده من حفظ منزله أو غيره، هل له ذلك؟
قال: معى أن بعضا يقول له ذلك ما لم يشتغل عن صلاته اذا كان لمعنى، وبعضا يقول: عليه الاعادة وهذا في الفريضة والنافلة عندى
أقرب
* مسألة:
ومنه: ومن تجشأ فى الصلاة ففتح فاه لتخرج منه الريح فلا بأس
ما لم ينفخ
وقال أبو عبد الله: من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القنا. القناع في الصلاة من حر أو برد فلا بأس