جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٧

-

127 -

مسألة:

أخبرنا أبو زياد، عن هاشم بن غيلان، عن الرامي قال: من رفع يده فوق رأسه وهو فى الصلاة انتقضت صلاته

عبثا

قال أبو المؤثر: الرامي محمد بن عبد الرحمن، من أهل أزكى.

قال غيره: نعم ذلك اذا كان لغير مصالح الصلاة، وانما فعل ذلك

* مسألة:

وقال: من أساغ شيئا من الطعام فى الصلاة ناسيا أنه لا نقض

عليه في صلاته

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعمن كان حاملا بضاعة له على دابة، وحضرت الصلاة فخاف أن لا يقدر أن يعكم عليها اذا حط عنها وصلى، هل يجوز له أن يمسك الدابة ويصلى؟ وكذلك ان خاف أن يقع الحمل، هل له أن يضع يده على الحمل ويصلى ويسجد؟

فاذا كان ذلك جاز له اذا خاف ما وصفه وان لم يقدر أن يسجد على الأرض أومأ ايماء وان لم يقدر على الوقوف صلى وأومأ وهو يمشى وقد قال الله تعالى: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فالرجال

المشاة