الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٨-
T
مسألة:
حماد بن ابراهيم: اذا قهقه الرجل فى الصلاة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، واذا تبسم أو كشر مضى على صلاته فلا يعيدها، وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد.
قال غيره: وقد قيل: انه يعيد الصلاة.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: أن تقدم المصلى قدر خطوة أو خطوتين في الصلاة أو تأخر فلا نقض عليه ومن غيره:
مسألة:
وعن رجل صلى فى مصلى مرتفع فصرع عنه حتى يقع على جنبه، ثم رجع وقام إلى المصلى؟
قال: لا بأس عليه ويبنى على صلاته، ولا يفسدها ولا يفسد ما
مضى من صلاته.
مسألة:
قال: اذا أحرم الامام الصلاة ثم تأخر أو تقدم من غير عذر فسدت
سلاته
قلت: ولو خطوة؟
قال: نعم
:
٢٬٠٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.