جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٨

-

T

مسألة:

حماد بن ابراهيم: اذا قهقه الرجل فى الصلاة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، واذا تبسم أو كشر مضى على صلاته فلا يعيدها، وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد.

قال غيره: وقد قيل: انه يعيد الصلاة.

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: أن تقدم المصلى قدر خطوة أو خطوتين في الصلاة أو تأخر فلا نقض عليه ومن غيره:

مسألة:

وعن رجل صلى فى مصلى مرتفع فصرع عنه حتى يقع على جنبه، ثم رجع وقام إلى المصلى؟

قال: لا بأس عليه ويبنى على صلاته، ولا يفسدها ولا يفسد ما

مضى من صلاته.

مسألة:

قال: اذا أحرم الامام الصلاة ثم تأخر أو تقدم من غير عذر فسدت

سلاته

قلت: ولو خطوة؟

قال: نعم

: