الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩-
209 -
-
فان صومه الأول ينتقض، والقول الأول أكثر وأما أن يعترض الافطار في النهار من علة كان يخاف منها على نفسه التلف، فلا يجوز له ذلك، فان أفطر فأكثر قول المسلمين أن صومه الأول تام، وانما ينتقض صوم يومه ذلك.
وكذلك الصائم بالأجرة فى السفر على هذه الصفة فالقول في ذلك
سواء، والله أعلم
مسألة:
ومنه: أن الصائم اذا صام شيئا من الأيام قبل صيام شهر رمضان؟
فانه جائز له ذلك ولا يقطع عليه صوم شهر رمضان صومه الأول
فاذا انقضى شهر رمضان ويوم عيد الفطر؟
فانه يبنى على صومه الأول ولا ينتقض، وكذلك الذي يصوم قبل عيد النحر فانه يفطر يوم العيد ثم يبنى على صومه بعد يوم
العيد
وكذلك اذا كان المسافر صائما في بلده فاذا أفطر في سفره فأكثر القول أن صومه الأول تام، ولو كانت نيته قبل أن يصوم في بلده أن يسافر قبل أن يتم الصوم فأكثر القول أن ذلك سواء
وكذلك الصلئم بالأجرة يكون على هذه الصفة التي وصفتها لك،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن الصائم اذا أفطر في السفر؟
(م 14 - جواهر الآثار جـ 1)