الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩**
مسألة:
- Kita-
ورجل ساجد أو راكع أو يقرأ التحيات قلت: هل يجوز له أن
يتقدم
أو يتأخر في صلاته الى خمس خطوات أو عن يمينه أو عن شماله؟
فقد قيل ذلك، وهو أكثر ما عرفنا وقيل: الى قدر خطوة أو
خطوتين
مسألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد: وفى المصلى اذا طعنه سلاة أله أن يخرجها ويبنى على صلاته أم يستأنف؟
فان كانت تشغله عن صلاته كان له اخراجها وييبني على صلاته، وان لم تكن تشغله عن صلاته كان عليه الاعادة اذا خرج ذلك العمل في الصلاة، والله أعلم.
* مسالة:
مخرج
وعن رجل مسافر صلى ووضع خطام دابته. تحت رجليه ليمسكها
بذلك؟
قال: لا بأس عليه
قال أبو المؤثر: نعم ولا بأس أن يمسكها بيده خوفا أن تذهب
(م 9 - جواهر الآثار ج 7)
٢٬٠٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.