جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٠

*

مسألة:

130

فيمن آلمه البول فى الصلاة فوضع يده على ذكره من فوق الثوب؟

قال: أنه اذا كان يتعون بذلك على مصالح صلاته من غير معي معالجة فأرجو أن له ذلك على ما يشبه في غيره.

قلت: ولو أمسكه امساكا؟

قال: كله سواء

مسالة:

والجهل

قال أبو سعيد: معى أنه قد اختلف في العبث في الصلاة:

فمعى أن بعضا يفسد الصلاة به على حال على العمد والنسيان

وقال من قال: لا تفسد الصلاة على حال على العمد والجهل والنسيان

وقال من قال: تفسد على الجهل والعمد ولا تفسد على النسيان

وقال من قال: تفسد على العمد ولا تفسد على النسيان والجهل

i

مسالة:

وروى أبو سعيد، عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان