جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣١

- 131 -

يصلى خلفه، فمسح الموضع سجوده أكثر من واحدة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة صلاته ورخص في واحدة وقال صلى الله عليه وسلم: لترك الواحدة أحب الى من مائة ناقة سود الحدق» الحدق: سواد

المعين

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: أن من حرك خاتمه بابهام يده التي فيها الخاتم فلا بأس، وان حول الخاتم بيده الأخرى أو بأصبع منها نقض، وما أحب أن يبلغ به ذلك الى فساد اذا لم يشغله عن صلاته

ومنه: وكل من شم رائحة فاستنشقها متعمدا نقض عليه صلاته الا

أن يشمه بلا أن يتعمده.

ومن غيره: قال وقد قيل لا نقض عليه الا أن يشغله ذلك عن صلاته.

رجع

مسألة:

ذلك.

وان تعمم في الصلاة أو حل عمامته؟

فقال: انه ينقض صلاته الا أن تسترخي عمامته فيشدها على حالها.

ومن غيره قال: أرجو أنى عرفت أنه يشدها بيد واحدة فينظر في

رجع.

وان أخرج ثوبه من على رأسه أو رفعه عليه، أو تردى في الصلاة أو التحف أو سوى ثيابه وهو مستمسك؟