الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٢132
فلا نقض عليه في ذلك اذا كان من جهة اللباس، وكذلك حفظنا
ومنه: وسألته عمن يصلى وثوبه على رأسه فوقع فرفعه على رأسه، ولم يكن على رأسه، أو رفع ثوبه بيده على رقبته، وجعل طرف
ثوبه تحت ابطه وهو قائم في الصلاة؟
قال: لا يفعل شيئا من ذلك.
قلت: وكل عبث كان في الصلاة فهو عمل؟
قال: نعم، ولكن لا يأخذها عادة.
* مسألة:
ومنه: ويكره أيضا للمصلى أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيئا أو يدخل يده في فمه أو في منخريه أو في أذنيه
:
وقال من قال: فى ذلك النقض، وقيل غير ذلك، ونحن ممن لا يرى
في ذلك نقضا.
مسألة:
قال أبو سعيد: في المصلى إن أخرج اللفظة من فمه أو شفته بيده
فألقاها؟
فمعى أنه يختلف في نقض صلاته: فقيل: تفسد، وقيل: لا تفسد،
٢٬٠٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.