جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

132

فلا نقض عليه في ذلك اذا كان من جهة اللباس، وكذلك حفظنا

ومنه: وسألته عمن يصلى وثوبه على رأسه فوقع فرفعه على رأسه، ولم يكن على رأسه، أو رفع ثوبه بيده على رقبته، وجعل طرف

ثوبه تحت ابطه وهو قائم في الصلاة؟

قال: لا يفعل شيئا من ذلك.

قلت: وكل عبث كان في الصلاة فهو عمل؟

قال: نعم، ولكن لا يأخذها عادة.

* مسألة:

ومنه: ويكره أيضا للمصلى أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيئا أو يدخل يده في فمه أو في منخريه أو في أذنيه

:

وقال من قال: فى ذلك النقض، وقيل غير ذلك، ونحن ممن لا يرى

في ذلك نقضا.

مسألة:

قال أبو سعيد: في المصلى إن أخرج اللفظة من فمه أو شفته بيده

فألقاها؟

فمعى أنه يختلف في نقض صلاته: فقيل: تفسد، وقيل: لا تفسد،