جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٣

-

133

-

قلت له: فمن حيث ما أخرجها من بدنه أو ثوبه؟

قال: كله عندى سواء، وهو يشبه عندى معنى العبث

مسألة:

ومن غيره: قال أبو عبد الله: الا أن يخرج شعرة.

ومن غيره قال: قد قيل عليه النقض أخرج شيئا من الشعر أو لم يخرج.

علي

وقال من قال: عليه النقض اذا أخرج وان لم يخرج شيئا فلا نقض

وقال من قال: لا نقض عليه أخرج شيئا أو لم يخرج، وهذا كله

كان من غير عذر

ومنه: ولا بأس على المصلى أن يخرج الذرة واللفظة تدخل في مسمعه أو عينه أو غير ذلك من بدنه اذا خاف أن تؤذيه أو تشغله عن صلاته.

أخذه

وكذلك يخرج الدبى وغيره من الدواب من بدنه في الصلاة ولا يقتله

وقال من قال: عليه النقض اذا قتله في الصلاة

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إن مسحه بيده فلا نقض عليه، وان بيده ثم طرحه فعليه النقض، لأنه عمل رجع.