جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٤

-

134 -

وأما البعوض والناخي فان صرفه عن نفسه فقتله في الصلاة فلا بأس لأنه جاء به الأثر، ويقتل المصلى الحية والعقرب اذا جحفتا به العقرب بفتح العين والراء وتسكين القاف، وخافهما على نفسه.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: وعليه أن يستأنف صلاته اذا

قتلهما

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في الصلاة» • رجع.

وكذلك عندنا أنه يقتل كل دابة تقرب منه كخافها ويستأنف الصلاة.

وقال من قال: انه يقتل الحية والعقرب، وصلاته تتم.

مسالة:

وان سال من المصلى دموع في الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو

ابتخت عينه؟

فله أن يمثها بيده أو بثوبه، وكذلك للمصلى أن يزيل نعليه من موضع

سجوده أو ركبتيه اذا أحرزتاه، ومن غيره:

مسألة:

قال أبو عبد الله: يضع نعليه نسخة.

-

بين رجليه

صلاته ويتم

ومن غيره: وكذلك أيضا ينحيهما عن الذى تحته في الصلاة، وان